قُلتُ إِنّ امرَأَةً بَلَغَهَا نعَي ُ زَوجِهَا بَعدَ سَنَةٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِن كَانَت حُبلَي فَأَجَلُهَا أَن تَضَعَ حَملَهَا وَ لَو كَانَت لَيسَت حُبلَي فَقَد مَضَت عِدّتُهَا إِذَا قَامَت لَهَا البَيّنَةُ أَنّهُ مَاتَ فِي يَومِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِن لَم يَكُن لَهَا بَيّنَةٌ فَلتَعتَدّ مِن يَومِ سَمِعَت فَهَذَانِ الخَبَرَانِ جَاءَا شَاذّينِ مُخَالِفَينِ لِلأَحَادِيثِ كُلّهَا وَ التّفصِيلُ ألّذِي تَضَمّنَهُ الخَبَرُ الأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيضاً الخَبَرُ المُتَقَدّمُ ذِكرُهُ عَن أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِ ّ لِأَنّهُ قَالَ تَعتَدّ مِن يَومِ يَبلُغُهَا قَامَ لَهَا البَيّنَةُ أَو لَم تَقُم فَلَا يَجُوزُ العُدُولُ عَنِ الأَخبَارِ الكَثِيرَةِ إِلَي هَذَينِ الخَبَرَينِ عَلَي أَنّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الراّويِ وَهَمَ فَسَمِعَ حُكمَ المُطَلّقَةِ فَظَنّهُ حُكمَ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا لِأَنّ التّفصِيلَ ألّذِي تَضَمّنَهُ الخَبَرُ الأَخِيرُ وَ اعتِبَارَ قِيَامِ البَيّنَةِ وَ انقِضَاءَ العِدّةِ عِندَ الوَضعِ وَ غَيرَ ذَلِكَ كُلّهُ يُعتَبَرُ فِيهَا وَ عَلَي هَذَا الوَجهِ لَا تَتَنَاقَضُ الأَخبَارُ وَ قَد روُيِ َ أَنّهُ إِذَا كَانَتِ المَسَافَةُ قَرِيبَةً جَازَ لَهَا أَن تبَنيِ َ مِن يَومِ يَمُوتُ الرّجُلُ رَوَي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.