لَا يَقَعُ اللّعَانُ حَتّي يَدخُلَ الرّجُلُ بِامرَأَتِهِ وَ لَا يَكُونُ اللّعَانُ إِلّا بنِفَي ِ الوَلَدِ فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذَينِ الخَبَرَينِ وَ الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ لِأَنّ الحَدِيثَينِ الأَوّلَينِ مُطَابِقَانِ لِظَاهِرِ القُرآنِ قَالَ اللّهُ تَعَالَيوَ الّذِينَ يَرمُونَ أَزواجَهُم وَ لَم يَكُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُمالآيَةَ وَ لَم يَشتَرِط فِي ذَلِكَ نفَي َ الوَلَدِ فَيَجِبُ أَن يَثبُتَ فِي كُلّ مَوضِعٍ حَصَلَ فِيهِ الرمّي ُ وَ الخَبَرَانِ الأَوّلَانِ يُؤَكّدَانِ أَيضاً ذَلِكَ مَعَ أَنّ الحَدِيثَ الأَوّلَ مِنَ الحَدِيثَينِ الأَخِيرَينِ لَو كَانَ المُرَادُ بِهِ نفَي َ اللّعَانِ بِمُجَرّدِ القَذفِ عَلَي كُلّ حَالٍ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنّهُ قَالَ لَا يَكُونُ اللّعَانُ إِلّا بنِفَي ِ الوَلَدِ ثُمّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرّجُلُ المَرأَةَ لَاعَنَهَا فَلَو كَانَ المُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ قَومٌ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً كَمَا تَرَاهُ وَ الوَجهُ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَنّهُ لَا يَكُونُ اللّعَانُ فِي القَذفِ بِمُجَرّدِ القَذفِ حَتّي يُضِيفَ إِلَي ذَلِكَ ادّعَاءَ المُعَايَنَةِ وَ لَيسَ كَذَلِكَ حُكمُ نفَي ِ الوَلَدِ لِأَنّهُ مَتَي انتَفَي مِنَ الوَلَدِ وَجَبَ عَلَيهِ اللّعَانُ وَ إِن لَم يَدّعِ مُعَايَنَةَ الفُجُورِ فَافتَرَقَ الحُكمَانِ فِي نفَي ِ الوَلَدِ وَ مُجَرّدِ القَذفِ مِن هَذَا الوَجهِ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّ المُعَايَنَةَ شَرطٌ فِي القَذفِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.