John Shaqi

لَيسَ بَينَ خَمسِ نِسَاءٍ وَ بَينَ أَزوَاجِهِنّ مُلَاعَنَةٌ اليَهُودِيّةُ تَكُونُ تَحتَ المُسلِمِ فَيَقذِفُهَا وَ النّصرَانِيّةُ وَ الأَمَةُ تَكُونُ تَحتَ الحُرّ فَيَقذِفُهَا وَ الحُرّةُ تَكُونُ تَحتَ العَبدِ فَيَقذِفُهَا وَ المَجلُودُ فِي الفِريَةِ لِأَنّ اللّهَ تَعَالَي يَقُولُوَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً وَ الخَرسَاءُ لَيسَ بَينَهَا وَ بَينَ زَوجِهَا لِعَانٌ إِنّمَا اللّعَانُ بِاللّسَانِ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ مَحمُولًا عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّ ذَلِكَ مَذهَبُ بَعضِ العَامّةِ عَلَي مَا قَدّمنَا القَولَ فِيهِ وَ الآخَرُ أَن يَكُونَ بِمُجَرّدِ القَذفِ لَا يَثبُتُ اللّعَانُ بَينَ اليَهُودِيّةِ وَ المُسلِمِ وَ لَا بَينَهُ وَ بَينَ الأَمَةِ وَ إِنّمَا يَثبُتُ بِمُجَرّدِ القَذفِ اللّعَانُ فِي المَوضِعِ ألّذِي إِن لَم يُلَا عِن وَجَبَ عَلَيهِ حَدّ الفِريَةِ وَ ذَلِكَ غَيرُ مَوجُودٍ فِي المُسلِمِ مَعَ اليَهُودِيّةِ وَ لَا مَعَ الأَمَةِ لِأَنّهُ لَا يُضرَبُ حَدّ القَاذِفِ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَكِن يُعَزّرُ عَلَي مَا نُبَيّنُهُ فِي كِتَابِ الحُدُودِ إِن شَاءَ اللّهُ فَكَأَنّ اللّعَانَ يَثبُتُ بَينَ هَؤُلَاءِ بنِفَي ِ الوَلَدِ لَا غَيرُ


Chapter (Bab)217- بَابُ أَنّ اللّعَانَ يَثبُتُ بَينَ الحُرّ وَ المَملُوكَةِ وَ الحُرّةِ وَ المَملُوكِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.