سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع عَن مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَم يُؤَدّ مِن مُكَاتَبَتِهِ شَيئاً وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً مَن يَرِثُهُ قَالَ إِن كَانَ سَيّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشتَرَطَ عَلَيهِ أَنّهُ إِن عَجَزَ عَن أَدَاءِ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدّ وَ كَانَ قَد عَجَزَ عَن أَدَاءِ نَجمِهِ فَإِنّ مَا تَرَكَهُ مِن شَيءٍ فَهُوَ لِسَيّدِهِ وَ ابنُهُ رَدّ فِي الرّقّ وَ إِن كَانَ وَلَدُهُ بَعدَهُ أَو كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِن كَانَ لَم يَشتَرِط بِذَلِكَ عَلَيهِ فَإِنّ ابنَهُ حُرّ وَ يؤُدَيّ عَن أَبِيهِ مَا بقَيِ َ مِمّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيسَ لِابنِهِ شَيءٌ حَتّي يؤُدَيّ َ مَا عَلَيهِ وَ إِن لَم يَترُك أَبُوهُ شَيئاً فَلَا شَيءَ عَلَي ابنِهِ فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ وَ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ أَنّهُ يَلزَمُ الِابنَ أَن يؤُدَيّ َ عَنِ الحِصّةِ التّيِ تَخُصّهُ بِحِسَابِ مَا بقَيِ َ عَلَي أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً لِأَنّهُ إِذَا كَانَ حُكمُ الوَلَدِ حُكمَ أَبِيهِ وَ قَد تَحَرّرَ مِنهُ بَعضُهُ وَ كَذَلِكَ حُكمُ الوَلَدِ فَإِذَا قُسّمَ المِيرَاثُ عَلَي ذَلِكَ فَمَا يَخُصّ الوَلَدَ يَحتَاجُ أَن يؤُدَيّ َ عَن نَفسِهِ بَقِيّةَ مَا كَانَ يَبقَي عَلَي أَبِيهِ لِيَصِيرَ حُرّاً وَ لَيسَ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ أَنّهُ يؤُدَيّ مَا بقَيِ َ عَلَي أَبِيهِ مِن أَصلِ التّرِكَةِ وَ يَأخُذُ مَا بقَيِ َ وَ الأَخبَارُ الأَوّلَةُ مُفَصّلَةٌ وَ الأَخذُ بِهَا أَولَي
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.