رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِن رَجُلٍ فَقَبَضَ المشُترَيِ المَتَاعَ وَ لَم يَدفَعِ الثّمَنَ ثُمّ مَاتَ المشُترَيِ وَ المَتَاعُ قَائِمٌ بِعَينِهِ رُدّ إِلَي صَاحِبِ المَتَاعِ وَ قَالَ لَيسَ لِلغُرَمَاءِ أَن يُحَاصِرَهُ فَلَا ينُاَفيِ هَذَا الخَبَرُ 2- مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن شُعَيبٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كَانَت عِندَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ أَو أَموَالُ أَيتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيهِ سَلَفٌ لِقَومٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلفَ دِرهَمٍ أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ وَ ألّذِي لِلنّاسِ عَلَيهِ أَكثَرُ مِمّا تَرَكَ فَقَالَ يُقسَمُ لِهَؤُلَاءِ الّذِينَ ذَكَرتَ كُلّهِم عَلَي قَدرِ حِصَصِهِم أَموَالُهُم لِأَنّ الخَبَرَ الأَوّلَ إِنّمَا تَضَمّنَ إِذَا كَانَ الشيّ ءُ قَائِماً بِعَينِهِ رُدّ عَلَي صَاحِبِهِ وَ لَا يُحَاصّهُ الغُرَمَاءُ وَ الثاّنيِ لَيسَ فِيهِ إِلّا أَنّهُ تَرَكَ أَلفَ دِرهَمٍ وَ عَلَيهِ دَينٌ وَ سَلَفٌ وَ غَيرُ ذَلِكَ فَقَالَ يُقسَمُ بَينَهُم بِالحِصَصِ وَ لَا تنَاَفيِ َ بَينَ الخَبَرَينِ عَلَي أَنّ ألّذِي يَجِبُ أَن يُعَوّلَ عَلَيهِ مَا أَورَدنَاهُ فِي كِتَابِ الدّيُونِ مِن أَنّهُ إِنّمَا يَجِبُ أَن يُرَدّ المَتَاعُ بِعَينِهِ عَلَي صَاحِبِهِ إِذَا خَلّفَ المَيّتُ مَا يُقضَي بِهِ دَينُ البَاقِينَ مِن غَيرِ ذَلِكَ فَأَمّا إِذَا لَم يُخَلّف غَيرَ ذَلِكَ المَتَاعِ بِعَينِهِ فَصَاحِبُهُ أُسوَةٌ لِلغُرَمَاءِ البَاقِينَ يُقسَمُ بَينَهُم بِالسّوَاءِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.