مَن أَوصَي بِالثّلُثِ فَقَد أَضَرّ بِالوَرَثَةِ وَ الوَصِيّةُ بِالخُمُسِ وَ الرّبُعِ أَفضَلُ مِنَ الوَصِيّةِ بِالثّلُثِ وَ مَن أَوصَي بِالثّلُثِ فَلَم يَترُك 2- الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن شُعَيبِ بنِ يَعقُوبَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِن مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ المَرأَةُ أَيضاً 3- عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع يَقُولُلَأَن أوُصيِ َ بِالخُمُسِ مِن ماَليِ أَحَبّ إلِيَ ّ مِن أَن أوُصيِ َ بِالرّبُعِ وَ لَأَن أوُصيِ َ بِالرّبُعِ أَحَبّ إلِيَ ّ مِن أَن أوُصيِ َ بِالثّلُثِ وَ مَن أَوصَي بِالثّلُثِ فَلَم يَترُك وَ قَد بَلَغَ الغَايَةَ وَ قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ توُفُيّ َ فَأَوصَي بِمَالِهِ كُلّهِ أَو أَكثَرِهِ فَقَالَ الوَصِيّةُ تُرَدّ إِلَي المَعرُوفِ عَنِ المُنكَرِ فَمَن ظَلَمَ نَفسَهُ وَ أَتَي فِي وَصِيّتِهِ بِالمُنكَرِ وَ الحَيفِ فَإِنّهَا تُرَدّ إِلَي المَعرُوفِ وَ يُترَكُ لِأَهلِ المِيرَاثِ مِيرَاثُهُم وَ قَالَ مَن أَوصَي بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَم يَترُك وَ قَد بَلَغَ المَدَي ثُمّ قَالَ لَأَن أوُصيِ َ بِخُمُسِ ماَليِ أَحَبّ إلِيَ ّ مِن أَن أوُصيِ َ بِالرّبُعِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.