كَتَبَ إِلَيهِ مُحَمّدُ بنُ إِسحَاقَ المُتَطَيّبُ وَ بَعدُ أَطَالَ اللّهُ تَعَالَي بَقَاكَ نُعلِمُكَ يَا سَيّدَنَا أَنّا فِي شُبهَةٍ مِن هَذِهِ الوَصِيّةِ التّيِ أَوصَي بِهَا مُحَمّدُ بنُ يَحيَي بنِ دَريَابَ وَ ذَلِكَ أَنّ موَاَليِ َ سَيّدِنَا وَ عَبِيدَهُ الصّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنّهُ لَيسَ لِلمَيّتِ أَن يوُصيِ َ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكثَرَ مِن ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَد أَوصَي مُحَمّدُ بنُ يَحيَي بِأَكثَرَ مِنَ النّصفِ مِمّا خَلّفَ مِن تَرِكَتِهِ فَإِن رَأَي سَيّدُنَا وَ مَولَانَا أَطَالَ اللّهُ بَقَاءَهُ أَن يَفتَحَ غَيَابَ هَذِهِ الظّلمَةِ التّيِ شَكَونَا وَ يُفَسّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعمَلُ عَلَيهِ إِن شَاءَ اللّهُ فَأَجَابَ إِن كَانَ أَوصَي بِهَا مِن قَبلِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيّتُهُ وَ ذَلِكَ أَنّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِن بَعدِهِ وَ ألّذِي يُؤَكّدُ مَا قَدّمنَاهُ مِن أَنّهُ لَا تَجُوزُ الوَصِيّةُ فِيمَا زَادَ عَلَي الثّلُثِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.