قَالَ عَلِيّ ع إِذَا قَتَلَت أُمّ الوَلَدِ سَيّدَهَا خَطَأً فهَيِ َ حُرّةٌ وَ لَيسَ عَلَيهَا سِعَايَةٌ 2- وَ رَوَي وَهبُ بنُ وَهبٍ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَت أُمّ الوَلَدِ سَيّدَهَا خَطَأً فهَيِ َ حُرّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيهَا وَ إِن قَتَلَتهُ عَمداً قُتِلَت بِهِ 3-فَأَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَت أُمّ الوَلَدِ سَيّدَهَا خَطَأً سَعَت فِي قِيمَتِهَا فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ لِأَنّ الوَجهَ فِي الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ أَن نَحمِلَهُمَا عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنّهُ إِذَا مَاتَ مَولَاهَا انعَتَقَت مِن نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ الخَبَرُ الآخَرُ نَحمِلُهُ عَلَي مَن لَا وَلَدَ لَهَا تَنعَتِقُ مِن نَصِيبِهِ فيَنَبغَيِ أَن يَستَسعِيَهَا الوَرَثَةُ إِن شَاءُوا ذَلِكَ وَ إِن أَرَادُوا بَيعَهَا كَانَ لَهُم ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.