سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَعنَفَ عَلَي امرَأَتِهِ أَوِ امرَأَةٍ أَعنَفَت عَلَي زَوجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ لَا شَيءَ عَلَيهِمَا إِذَا كَانَا مَأمُونَينِ فَإِنِ اتّهِمَا لَزِمَهُمَا اليَمِينُ بِاللّهِ أَنّهُمَا لَم يُرِدَا القَتلَ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ وَ هِشَامٍ وَ النّضرِ وَ عَلِيّ بنِ النّعمَانِ عَنِ ابنِ مُسكَانَ جَمِيعاً عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَعنَفَ عَلَي امرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنّهَا مَاتَت مِن عُنفِهِ قَالَ الدّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقتَلُ الرّجُلُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ الخَبَرَ الأَوّلَ نَحمِلُهُ عَلَي أَنّهُ إِنّمَا نفُيِ َ فِيهِ أَن يَكُونَ عَلَيهِمَا شَيءٌ مِنَ القَوَدِ وَ لَم يُنفَ أَن يَكُونَ عَلَيهِمَا الدّيَةُ وَ إِنّمَا تَزُولُ التّهَمَةُ بِأَن يَحلِفَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَنّهُ مَا أَرَادَ قَتلَ صَاحِبِهِ ثُمّ تَلزَمُهُ الدّيَةُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.