John Shaqi

سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ أَعنَفَ عَلَي امرَأَتِهِ أَوِ امرَأَةٍ أَعنَفَت عَلَي زَوجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ لَا شَيءَ عَلَيهِمَا إِذَا كَانَا مَأمُونَينِ فَإِنِ اتّهِمَا لَزِمَهُمَا اليَمِينُ بِاللّهِ أَنّهُمَا لَم يُرِدَا القَتلَ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ وَ هِشَامٍ وَ النّضرِ وَ عَلِيّ بنِ النّعمَانِ عَنِ ابنِ مُسكَانَ جَمِيعاً عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَعنَفَ عَلَي امرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنّهَا مَاتَت مِن عُنفِهِ قَالَ الدّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقتَلُ الرّجُلُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ الخَبَرَ الأَوّلَ نَحمِلُهُ عَلَي أَنّهُ إِنّمَا نفُيِ َ فِيهِ أَن يَكُونَ عَلَيهِمَا شَيءٌ مِنَ القَوَدِ وَ لَم يُنفَ أَن يَكُونَ عَلَيهِمَا الدّيَةُ وَ إِنّمَا تَزُولُ التّهَمَةُ بِأَن يَحلِفَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَنّهُ مَا أَرَادَ قَتلَ صَاحِبِهِ ثُمّ تَلزَمُهُ الدّيَةُ


Chapter (Bab)150- بَابُ حُكمِ المُحَارِبِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.