قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِن شَاءُوا أَولِيَاؤُهُ قَتَلُوهُم جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسعَ دِيَاتٍ وَ إِن شَاءُوا تَخَيّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدّتِ التّسعَةُ البَاقُونَ إِلَي أَهلِ المَقتُولِ الأَخِيرِ عُشرَ الدّيَةِ كُلّ رَجُلٍ مِنهُم قَالَ ثُمّ الواَليِ يلَيِ أَدَبَهُم وَ حَبسَهُم 2- عَنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُسكَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي رَجُلَينِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِن أَرَادَ أَولِيَاءُ المَقتُولِ قَتلَهُمَا أَدّوا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدّيَةُ بَينَ أَولِيَاءِ المَقتُولَينِ وَ إِن أَرَادُوا قَتلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدّي المَترُوكُ نِصفَ الدّيَةِ إِلَي أَهلِ المَقتُولِ فَإِن لَم يُؤَدّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَم يُقتَل أَحَدُهُمَا قَبِلُوا دِيَةَ صَاحِبِهِم مِن كِلَيهِمَا وَ إِن قَبِلَ أَولِيَاؤُهُ الدّيَةَ كَانَت عَلَيهِمَا 3- يُونُسُ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرّجُلَانِ وَ الثّلَاثَةُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتلَهُم تَرَادّوا فَضلَ الدّيَةِ وَ إِن قَبِلَ أَولِيَاؤُهُ الدّيَةَ كَانَت عَلَيهِمَا وَ إِلّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِم 4- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشتَرَكُوا فِي قَتلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَيّرَ أَهلُ المَقتُولِ فَأَيّهُم شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ يَرجِعُ أَولِيَاؤُهُ عَلَي البَاقِينَ بِتِسعَةِ أَعشَارِ الدّيَةِ 5-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ عُروَةَ عَنِ العَبّاسِ وَ غَيرِهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا اجتَمَعَ العِدّةُ عَلَي قَتلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الواَليِ أَن يُقتَلَ أَيّهُم شَاءُوا وَ لَيسَ لَهُم أَن يَقتُلُوا أَكثَرَ مِن وَاحِدٍ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ يَقُولُوَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيّهِ سُلطاناً فَلا يُسرِف فِي القَتلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيّرَ الواَليِ أَيّ الثّلَاثَةِ شَاءَ أَن يَقتُلَ وَ يَضمَنُ الآخَرَانِ ثلُثُيَ ِ الدّيَةِ لِوَرَثَةِ المَقتُولِ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَحَدِ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن نَحمِلَهُ عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّ فِي الفُقَهَاءِ مَن يُجَوّزُ ذَلِكَ وَ الآخَرُ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ لَيسَ لَهُ ذَلِكَ إِلّا بِشَرطِ أَن يَرُدّ مَا يَفضُلُ عَن دِيَةِ صَاحِبِهِ وَ هُوَ خِلَافُ مَا يَذهَبُ إِلَيهِ قَومٌ مِنَ العَامّةِ وَ هُوَ مَذهَبُ بَعضِ مَن تَقَدّمَ عَلَي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع لِأَنّهُ كَانَ يُجَوّزُ قَتلَ الِاثنَينِ وَ مَا زَادَ عَلَيهِمَا بِوَاحِدٍ وَ لَا يَرُدّ فَضلَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَي حَالٍ وَ ألّذِي يُؤَكّدُ مَا قَدّمنَاهُ 6- مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ عَلِيّ بنِ بِنتِ إِليَاسَ عَن دَاوُدَ بنِ سِرحَانَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي رَجُلَينِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُقتَلَانِ إِن شَاءَ أَهلُ المَقتُولِ وَ يُرَدّ عَلَي أَهلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ 7-فَأَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ يَحيَي عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن يَحيَي بنِ المُبَارَكِ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَبَلَةَ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي عَبدٍ وَ حُرّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِن شَاءَ قَتَلَ الحُرّ وَ إِن شَاءَ قَتَلَ العَبدَ فَإِنِ اختَارَ قَتلَ الحُرّ ضَرَبَ جنَبيَ ِ العَبدِ قَولُهُ ع ضَرَبَ جنَبيَ ِ العَبدِ لَا يَدُلّ عَلَي أَنّهُ لَا يَجِبُ عَلَي مَولَاهُ أَن يَرُدّ عَلَي وَرَثَةِ المَقتُولِ الثاّنيِ نِصفَ الدّيَةِ أَو يُسَلّمَ العَبدَ إِلَيهِم لِأَنّهُ لَو كَانَ حُرّاً لَكَانَ عَلَيهِ ذَلِكَ عَلَي مَا بَيّنّاهُ فَحُكمُ العَبدِ حُكمُهُ عَلَي السّوَاءِ وَ إِنّمَا يَجِبُ عَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ التّعزِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَي الأَحرَارِ عَلَي مَا رَوَاهُ الفُضَيلُ بنُ يَسَارٍ فِي الرّوَايَةِ التّيِ قَدّمنَاهَا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.