John Shaqi

: قُلْتُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ ». فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ اَلتَّفْصِيلُ اَلَّذِي تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ اَلْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُكْمُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ اَلتَّفْصِيلَ اَلَّذِي يَتَضَمَّنُهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنِ اِعْتِبَارِ قِيَامِ اَلْبَيِّنَةِ وَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ عِنْدَ وَضْعِ اَلْحَمْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِيهَا وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَسَافَةُ قَرِيبَةً مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمَ مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمِ يَبْلُغُهَا. (572) 171 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهَا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ قُرْءَ انِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :


Chapter (Bab)6 - بَابُ عِدَدِ اَلنِّسَاءِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.