John Shaqi

دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ اِبْنَتَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلاَّ مَا بَقِيَ وَ لاَ تُزَادُ اَلْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ اَلرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا فَإِنْ تَرَكَ اَلْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَإِنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ لِأَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ اَلْبِنْتِ وَ أَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ اَلسُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلزَّوْجِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ مَعَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْأَبَوَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ كَانَ وُلْدُ اَلْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ اَلْوُلْدِ وُلْدُ اَلْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنِينَ وَ وُلْدُ اَلْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنَاتِ وَ يَحْجُبُونَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلزَّوْجَ وَ اَلزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ اَلْأَكْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ أَكْثَرَ يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وُلْدُ اَلصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وُلْدُ اَلصُّلْبِ » . -(1044) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ اَلْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » عَافَانَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ ».


Chapter (Bab)27 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَزْوَاجِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.