: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لَهَا» قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ لَهُ ». لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ اَلشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ اَلْإِمَامِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى اَلرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ اَلْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ اَلْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَ اَلْآخَرُ وَ هُوَ اَلْأَوْلَى عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَ لاَ قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ اَلرُّبُعَ بِسَبَبِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَ اَلْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ . (1057) 17 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ «يُدْفَعُ اَلْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا». وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ اَلرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ . -(1058) 18 مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَعْطِ اَلْمَرْأَةَ اَلرُّبُعَ وَ اِحْمِلِ اَلْبَاقِيَ إِلَيْنَا». -(1059) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ اَلْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلاَيَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ ءٍ وَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَلاَ أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً اَلسَّاعَةَ وَ أَمَّا اَلْأُخْرَى بِقُمَّ مَا اَلَّذِي تَأْمُرُ فِي هَذِهِ اَلْمِائَةِ اَلدِّرْهَمِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اُنْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ اَلرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ اَلثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.