: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ اَلْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ » . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ اَلْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَ بِهِ أُفْتِي وَ هُوَ أَنَّ اَلْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطاً عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَ يَكُونُ اَلْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَ يَسْتَحِقَّ مَا يَبْقَى مِنَ اَلْمَالِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ أَوْ مِمَّا يُصِيبُهُ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ لَهُ وَ عَلَى هَذَا تَسْلَمُ جَمِيعُ اَلْأَخْبَارِ.
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.