قَالَ لِي: «إِنْ لَمْ تُدْرِكِ اَلْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ اَلْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ اَلرَّكْعَةِ ». (150) 62 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ اَلَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ اَلْإِمَامِ ». (151) 63 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلتَّكْبِيرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ ». (152) 64 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلرَّكْعَةَ ». (153) 65 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَةُ ». فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي وَ قَدْ رَكَعَ مَحْمُولٌ عَلَى اَللُّحُوقِ بِهِ فِي اَلصَّفِّ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ اَلتَّأَخُّرُ عَنْهُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمْكَانِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ اِنْتَهَى بِهِ اَلْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِيَ فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدَ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَتَنَاقَضُ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.