John Shaqi

: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ بِقُرْبِ اَلْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ. وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ وُقُوفِهِ عَلَى شِبْهِ سَطْحٍ أَوْ دُكَّانٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ . (185) 97 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُمْ » وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ اَلاِرْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْرٍ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مَبْسُوطَةً وَ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا اِرْتِفَاعٌ فَقَامَ اَلْإِمَامُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ اَلْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سُئِلَ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى اَلْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ ءٍ كَثِيرٍ». وَ إِذَا صَلَّى نَفْسَانِ فَذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِمَاماً كَانَتْ صَلاَتُهُمَا تَامَّةً وَ إِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُوماً بَطَلَتْ صَلاَتُهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ وَكَّلَ إِلَى صَاحِبِهِ اَلْقِيَامَ بِشَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ فَلَمْ تَصِحَّ لَهُمَا صَلاَةٌ . (186) 98 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كُنْتُ أَنَا إِمَامَكَ فَقَالَ «صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ » قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ «فَصَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ لِيَسْتَأْنِفَا». وَ لاَ سَهْوَ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِمُ اَلْإِمَامُ فَإِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ اَلْإِعَادَةُ . (187) 99 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ فَيُسَبِّحُ اِثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعَةً يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَ يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ اُقْعُدُوا وَ اَلْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ اَلْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ اَلْإِمَامُ وَ لاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَ لاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ عَلَى اَلْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي اَلاِحْتِيَاطِ اَلْإِعَادَةُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْجَزْمِ ». وَ إِذَا سَهَا اَلْمَأْمُومُ عَنِ اَلرُّكُوعِ حَتَّى دَخَلَ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلْيَرْكَعْ وَ لْيَلْحَقِ اَلْإِمَامَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .


Chapter (Bab)3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْجَمَاعَةِ وَ أَقَلِّ اَلْجَمَاعَةِ وَ صِفَةِ اَلْإِمَامِ وَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ وَ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْكَامِ اَلْمُؤْتَمِّينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.