: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ «تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ». (161) 8 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْطُوا مِنَ اَلزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ». فَالْأَصْلُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَالَ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ وَجْهُ اِخْتِصَاصِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ لاَ يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ اَلزَّكَوَاتِ وَ اَلتَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ : -(162) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ اَلْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي» وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ ». فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ كَانُوا يَقْبِضُونَ اَلزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.