John Shaqi

قَالَ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ «جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَأَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ . -(865) 38 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلصَّيْقَلِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ». -(866) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنِ اِبْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَهْزِيَارَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ». -(867) 40 - وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى». وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلرِّوَايَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ أَحْوَالِ اَلْمُفْطِرِينَ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَ تَمَكَّنَ مِنْ إِطْعَامِ سَبْعَةِ مَسَاكِينَ أَخْرَجَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضاً يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هَذَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلْخَطَإِ وَ حُكْمُ اَلنَّذْرِ حُكْمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . -(868) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ اَلْحُسَيْنُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اِعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى». وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ حُكْمِ اَلنَّذْرِ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَحْكَامِ اَلْمُسَافِرِينَ وَ أَشْبَعْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ .


Chapter (Bab)65 - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَلَى اَلتَّعَمُّدِ وَ اَلنِّسْيَانِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي صِيَامٍ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.