John Shaqi

: «إِذَا حَجَّ اَلرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلاَ اَلنِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً ». فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ اَللَّذَيْنِ لَيْسَ لَهُ اَلْوَطْءُ بَعْدَهُمَا إِلاَّ بَعْدَطَوَافِ اَلنِّسَاءِ أَ هُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْخَبَرِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلنِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ لاَ يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ أَوِ اَلْحَجِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ : -(545) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ». وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَإِنِ اُضْطُرَّ إِلَى اَلْخُرُوجِ خَرَجَ إِلَى حَيْثُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْحَجُّ وَ يَخْرُجُ مُحْرِماً بِالْحَجِّ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِلاَّ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ لاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ يَكُونُ عُمْرَتُهُ اَلْأَخِيرَةُ هِيَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .


Chapter (Bab)10 - بَابُ اَلْخُرُوجِ إِلَى اَلصَّفَا

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.