John Shaqi

: قَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دَهْنَةٍ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ (1) لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ » . فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ مِثْلِ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ :


Chapter (Bab)24 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اِجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.