حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ قَوَدٍ». فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْحُدُودِ سِوَى اَلرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي حَدِّ اَلسَّرِقَةِ وَ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ اَلْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَى اَلرَّجْمِ وَ حَدِّ اَلزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَارِقِيِّ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ . (711) 116 لاَ يُنَافِيهِنَّ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ قَالَ «فِي اَلْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »». لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ بِأَنْ يُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ اَلْقَوَدُ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ قَبُولُهَا فِي إِيجَابِ اَلدِّيَةِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ». وَ اَلْخَبَرَانِ اَللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ يُؤَكِّدَانِ أَيْضاً ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِيَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِيهِمَا اَلْقَوَدُ دُونَ اَلدِّيَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ كَوْنِ اَلرِّجَالِ مَعَهُنَّ . (712) 117 وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ إِلاَّ مَعَ ثَلاَثَةِ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلاَ تَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ » قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلدَّمِ فَقَالَ «نَعَمْ ».
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.