John Shaqi

اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلدَّرَاهِمَ فِي اَلطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ اَلطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ». -(128) 16 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي اَلطَّعَامِ فَيَجِيءُ اَلْوَقْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ ». (129) 17 فَأَمَّا اَلَّذِي - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلَّذِي أَسْلَفَ فِيهِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَ ذَلِكَ رِبًا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ أَوَّلاً مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لَوْ كَانَ مُسْنَداً لَكَانَ قَوْلُهُ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ عَلَى اَلسِّعْرِ اَلَّذِي أَخَذْتَ مِنِّي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْقِيمَةَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ وَ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ اَلْقِيمَةَ بِسِعْرِ اَلْوَقْتِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلاَنِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلدَّرَاهِمَ بِقِيمَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ فِي وَقْتِ اَلسَّلَفِ غَيْرَ اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اَلرِّبَا لاِخْتِلاَفِ اَلْجِنْسَيْنِ وَ خَاصَّةً اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ مِنْ جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :


Chapter (Bab)3 - بَابُ بَيْعِ اَلْمَضْمُونِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.