14 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ اَلْبُيُوتُ اَلْأَعْلَى وَ اَلْمَسْكَنُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ اَلْحُجْرَةِ وَ اَلْمَسْكَنِ اَلْأَسْفَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ اَلْحَقُّ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ». -(666) 15 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اِشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ اَلدَّارِ اَلَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْبَيِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ اَلْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ». -(667) 16 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ اَلْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ يَعْنِي اَلْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ مِنْهَا وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ ». -(668) 17 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَجُوزُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ». -(669) 18 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اَلْقَرْيَةِ لِيَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلشَّاهِدِ اَلَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلْحُدُودَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ اَلْبَائِعُ اِشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ اَلشَّيْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ ».
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.