John Shaqi

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلاً وَ اِمْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَ قَالَ «إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لاَ فَقَالَ «نَعَمْ تُخَيَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ ». فَإِنْ أُعْتِقَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ اِخْتِيَارٌ.


Chapter (Bab)30 - بَابُ اَلْعُقُودِ عَلَى اَلْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.