John Shaqi

: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ تَقْبَلُ اَلرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ اَلْمَرَّةَ وَ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي» . -(1825) 33 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «وَ صَدِيقِي». -(1826) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ اِبْنَتِهَا مِنَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنَّ اِبْنَةَ مَوْلاَكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ اِبْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ اِبْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلاَتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرَنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلاَتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بَيْنَ اَلسَّطْرَيْنِ «إِذَا صَارَ عَمّاً لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ اَلْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ اَلْجَهْمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ اَلْآخَرِ اَلْأَوْلاَدَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلاَدَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلاَدِهَا مِنَ اَلْمَوْلَى اَلْآخَرِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ قَبْلَ اَلْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ اَلْوَطْءِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأُمِّ وَ اِبْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ اِبْنَ عَمٍّ لَهُ لاَ غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمِ اَلتَّنَاكُحِ عَلَى حَالٍ . -(1827) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلاَمٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلاَمَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا اَلْغُلاَمُ ». هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلطَّلاَقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ بِيَدِ اَلْمَوْلَى لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا اَلْغُلاَمُ وَ قَدْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اَلْحُكْمِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ يَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .


Chapter (Bab)40 - بَابُ اَلْوِلاَدَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْعَقِيقَةِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.