John Shaqi

قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلطَّلاَقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ اَلْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلاَ أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً «فَلا تَحِلُّ لَهُ » ... «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ ». (87) 6 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ لاَ يُرَاجِعُهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ (1) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ «لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ ». قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ اَلزَّوْجَ يَهْدِمُ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُخُولَ اَلزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :


Chapter (Bab)3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلطَّلاَقِ

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.