سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ فَحَجّ بِهِ أُنَاسٌ مِن أَصحَابِهِ أَ قَضَي حَجّةَ الإِسلَامِ قَالَ نَعَم وَ إِن أَيسَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ أَن يَحُجّ قُلتُ هَل تَكُونُ حَجّتُهُ تَامّةً أَو نَاقِصَةً إِذَا لَم يَكُن حَجّ مِن مَالِهِ قَالَ نَعَم قضُيِ َ عَنهُ حَجّةُ الإِسلَامِ وَ تَكُونُ تَامّةً وَ لَيسَت بِنَاقِصَةٍ فَإِن أَيسَرَ فَليَحُجّ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَن فَضَالَةَ بنِ أَيّوبَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمّارٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ رَجُلٌ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ فَحَجّ بِهِ رَجُلٌ مِن إِخوَانِهِ هَل يجُزيِ ذَلِكَ عَنهُ مِن حَجّةِ الإِسلَامِ أَو هيِ َ نَاقِصَةٌ قَالَ بَل هيِ َ حَجّةٌ تَامّةٌ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ ألّذِي قُلنَا إِنّهُ يُعِيدُ الحَجّ إِذَا أَيسَرَ لِأَنّهُ إِنّمَا أَخبَرَ أَنّ حَجّتَهُ تَامّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنّهَا تَامّةٌ يَستَحِقّ بِفِعلِهَا الثّوَابَ وَ أَمّا قَولُهُ فِي الخَبَرِ الأَوّلِ وَ يَكُونُ قَد قَضَي حَجّةَ الإِسلَامِ المعَنيِ ّ فِيهِ الحَجّةُ التّيِ نُدِبَ إِلَيهَا فِي حَالِ إِعسَارِهِ فَإِنّ ذَلِكَ يُعَبّرُ عَنهَا بِأَنّهَا حَجّةُ الإِسلَامِ مِن حَيثُ كَانَت أَوّلَ الحَجّةِ وَ لَيسَ فِي الخَبَرِ أَنّهُ إِذَا أَيسَرَ لَم يَلزَمهُ الحَجّ بَل فِيهِ تَصرِيحٌ أَنّهُ إِذَا أَيسَرَ فَليَحُجّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلأُصُولِ الصّحِيحَةِ التّيِ تَدُلّ عَلَيهَا الدّلَائِلُ وَ الأَخبَارُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.