John Shaqi

تُتِمّ طَوَافَهَا وَ لَيسَ عَلَيهَا عُمرَةٌ وَ مُتعَتُهَا تَامّةٌ وَ لَهَا أَن تَطُوفَ بَينَ الصّفَا وَ المَروَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنّهَا زَادَت عَلَي النّصفِ وَ قَد مَضَت مُتعَتُهَا وَ لتَستَأنِف بَعدُ الحَجّ وَ يُؤَكّدُ الأَخِيرَ مَا تَضَمّنَ الخَبَرَانِ مِنَ الأَمرِ لَهَا باِلسعّي ِ فَلَو لَا أَنّ المُرَادَ مَا ذَكَرنَاهُ مِنَ الزّيَادَةِ عَلَي النّصفِ لَم يَجُز ذَلِكَ لِأَنّ السعّي َ لَا يَكُونُ إِلّا بَعدَ الطّوَافِ عَلَي مَا بَيّنّاهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)215- بَابُ المَرأَةِ الحَائِضَةِ مَتَي تَفُوتُ مُتعَتُهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.