John Shaqi

حدَثّنَيِ إِسحَاقُ بنُ عَمّارٍ عَن عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الطّامِثِ قَالَ تقَضيِ المَنَاسِكَ كُلّهَا غَيرَ أَنّهَا لَا تَطُوفُ بَينَ الصّفَا وَ المَروَةِ قَالَ قُلتُ فَإِنّ بَعضَ مَا تقَضيِ مِنَ المَنَاسِكِ أَعظَمُ مِنَ الصّفَا وَ المَروَةِ المَوقِفَ فَمَا بَالُهَا تقَضيِ المَنَاسِكَ وَ لَا تَطُوفُ بَينَ الصّفَا وَ المَروَةِ قَالَ لِأَنّ الصّفَا وَ المَروَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَت وَ إِنّ هَذِهِ المَوَاقِفَ لَا تَقدِرُ أَن تَقضِيَهَا إِذَا فَاتَتهَا


Chapter (Bab)215- بَابُ المَرأَةِ الحَائِضَةِ مَتَي تَفُوتُ مُتعَتُهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.