سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع فَقُلتُ إِنّ بَعضَ أَصحَابِنَا رَوَي أَنّ لِلرّجُلِ أَن يَنكِحَ جَارِيَةَ ابنِهِ أَو جَارِيَةَ ابنَتِهِ وَ لِي ابنَةٌ وَ لاِبنتَيِ جَارِيَةٌ اشتَرَيتُهَا لَهَا مِن صَدَاقِهَا فَيَحِلّ لِي أَن أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلّا بِإِذنِهَا قَالَ الحَسَنُ بنُ الجَهمِ أَ لَيسَ قَد جَاءَ أَنّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَم ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمّ التَفَتَ إلِيَ ّ وَ أَومَي نحَويِ بِالسّبّابَةِ وَ قَالَ إِذَا اشتَرَيتَ أَنتَ لِابنَتِكَ جَارِيَةً أَو لِابنِكَ جَارِيَةً وَ كَانَ الِابنُ صَغِيراً وَ لَم يَطَأهَا حَلّ لَكَ أَن تَقتَضّهَا فَتَنكِحَهَا وَ إِلّا فَلَا إِلّا بِإِذنِهِمَا فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ قَولَهُ حَلّ لَكَ أَن تَقتَضّهَا فَتَنكِحَهَا مَحمُولٌ عَلَي أَنّهُ يَحِلّ ذَلِكَ لَكَ إِذَا قَوّمتَهَا وَ حَصَلَ ثَمَنُهَا فِي ذِمّتِكَ لِوَلَدِكَ فَأَمّا قَبلَ ذَلِكَ فَلَا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.