قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع إِن زَنَي رَجُلٌ بِامرَأَةِ أَبِيهِ أَو بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنّ ذَلِكَ لَا يُحَرّمُهَا عَلَي زَوجِهَا وَ لَا تُحَرّمُ الجَارِيَةُ عَلَي سَيّدِهَا إِنّمَا يُحَرّمُ ذَلِكَ مِنهُ إِذَا أَتَي الجَارِيَةَ وَ هيِ َ حَلَالٌ لَهُ فَلَا تَحِلّ تِلكَ الجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لَا لِابنِهِ وَ إِذَا تَزَوّجَ رَجُلٌ امرَأَةً تَزوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلّ المَرأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابنِهِ
Chapter (Bab)102- بَابُ أَنّهُ لَا يَجُوزُ العَقدُ عَلَي امرَأَةٍ عَقَدَ عَلَيهَا الأَبُ أَوِ الِابنُ وَ إِن لَم يَدخُل بِهَا
CollectionAl-Istibsar
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
Read on Thaqalayn Project ↗Open License
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.