John Shaqi

قُلتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوّجَ امرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمّ مَاتَت أَ يَحِلّ لَهُ أَن يَتَزَوّجَ أُمّهَا قَالَ سُبحَانَ اللّهِ كَيفَ تَحِلّ لَهُ أُمّهَا وَ قَد دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوّجَ امرَأَةً فَهَلَكَت قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا أَ تَحِلّ لَهُ أُمّهَا قَالَ وَ مَا ألّذِي يَحرُمُ عَلَيهِ مِنهَا وَ لَم يَدخُل بِهَا فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَيضاً مَا قُلنَاهُ فِي الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ سَوَاءً عَلَي أَنّ مُحَمّدَ بنَ إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ الراّويِ َ لِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ قُلتُ لَهُ وَ لَم يَذكُر مَن هُوَ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ ألّذِي سَأَلَهُ غَيرَ الإِمَامِ ألّذِي يَجِبُ المَصِيرُ إِلَي قَولِهِ فَإِذَا احتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَتِ المُعَارَضَةُ بِهِ


Chapter (Bab)103- بَابُ أَنّهُ إِذَا عَقَدَ الرّجُلُ عَلَي امرَأَةٍ حَرُمَت عَلَيهِ أُمّهَا وَ إِن لَم يَدخُل بِهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.