John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ مجَوُسيِ ّ كَانَت تَحتَهُ امرَأَةٌ عَلَي دِينِهِ فَأَسلَمَ أَو أَسلَمَت قَالَ يُنتَظَرُ بِذَلِكَ انقِضَاءُ عِدّتِهَا فَإِن هُوَ أَسلَمَ فَهُمَا عَلَي نِكَاحِهِمَا الأَوّلِ وَ إِن هُوَ لَم يُسلِم حَتّي تنَقضَيِ َ العِدّةُ فَقَد بَانَت مِنهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّهُ مَتَي كَانَ بِشَرَائِطِ الذّمّةِ لَا تَبِينُ مِنهُ وَ إِنِ انقَضَت عِدّتُهَا


Chapter (Bab)118- بَابُ الرّجُلِ وَ المَرأَةِ إِذَا كَانَا ذِمّيّينِ فَتُسلِمُ المَرأَةُ دُونَ الرّجُلِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.