John Shaqi

إِنّ أَهلَ الكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَن لَهُ ذِمّةٌ إِذَا أَسلَمَ أَحَدُ الزّوجَينِ فَهُمَا عَلَي نِكَاحِهِمَا وَ لَيسَ لَهُ أَن يُخرِجَهَا مِن دَارِ الإِسلَامِ إِلَي غَيرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا لَكِنّهُ يَأتِيهَا بِالنّهَارِ وَ أَمّا المُشرِكُونَ فَمِثلُ مشُركِيِ العَرَبِ وَ غَيرِهِم فَهُم عَلَي نِكَاحِهِم إِلَي انقِضَاءِ العِدّةِ فَإِن أَسلَمَتِ المَرأَةُ ثُمّ أَسلَمَ الرّجُلُ قَبلَ انقِضَاءِ عِدّتِهَا فهَيِ َ امرَأَتُهُ فَإِن لَم يُسلِم إِلّا بَعدَ انقِضَاءِ العِدّةِ فَقَد بَانَت مِنهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَن لَا ذِمّةَ لَهُ وَ لَا ينَبغَيِ لِلمُسلِمِ أَن يَتَزَوّجَ يَهُودِيّةً وَ لَا نَصرَانِيّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرّةً أَو أَمَةً


Chapter (Bab)118- بَابُ الرّجُلِ وَ المَرأَةِ إِذَا كَانَا ذِمّيّينِ فَتُسلِمُ المَرأَةُ دُونَ الرّجُلِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.