John Shaqi

سَأَلَ ابنُ فَضّالٍ ابنَ بُكَيرٍ فِي المَسجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي امرَأَةٍ أَرضَعَت غُلَاماً سَنَتَينِ ثُمّ أَرضَعَت صَبِيّةً لَهَا أَقَلّ مِن سَنَتَينِ حَتّي تَمّتِ السّنَتَانِ أَ يُفسِدُ ذَلِكَ بَينَهُمَا فَقَالَ لَا يُفسِدُ ذَلِكَ بَينَهُمَا لِأَنّهُ رَضَاعٌ بَعدَ فِطَامٍ وَ إِنّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِص لَا رَضَاعَ بَعدَ فِطَامٍ أَي إِنّهُ إِذَا تَمّ لِلغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الجَارِيَةِ فَقَد خَرَجَ عَن حَدّ اللّبَنِ وَ لَا يُفسِدُ بَينَهُ وَ بَينَ مَن يَشرَبُ مِن لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصحَابُنَا يَقُولُونَ إِنّهُ لَا يُفسِدُ إِلّا أَن يَكُونَ الصبّيِ ّ وَ الصّبِيّةُ يَشرَبَانِ شَربَةً شَربَةً


Chapter (Bab)125- بَابُ مِقدَارِ مَا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.