إِذَا دَخَلَ الرّجُلُ بِامرَأَةٍ ثُمّ ادّعَتِ المَهرَ وَ قَالَ قَد أَعطَيتُكِ فَعَلَيهَا البَيّنَةُ وَ عَلَيهِ اليَمِينُ وَ لَو كَانَ الأَمرُ عَلَي مَا ذَهَبَ إِلَيهِ بَعضُ أَصحَابِنَا مِن أَنّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ الصّدَاقَ لَم يَكُن لِقَولِهِ عَلَيهَا بَيّنَةٌ وَ عَلَيهِ يَمِينٌ مَعنًي لِأَنّ الدّخُولَ قَد أَسقَطَ الحَقّ فَلَا وَجهَ لِإِقَامَةِ البَيّنَةِ وَ لَا لِليَمِينِ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ الوَجهُ فِي تِلكَ الأَخبَارِ أَنّهُ إِذَا لَم يُسَمّ مَهراً مُعَيّناً وَ قَد سَاقَ إِلَيهَا شَيئاً فَإِنّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهرَهَا وَ لَا يَكُونُ لَهَا بَعدَ ذَلِكَ شَيءٌ وَ لَيسَ فِي شَيءٍ مِنهَا أَنّهُ كَانَ يسُمَيّ مَهراً مُعَيّناً يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الفُضَيلُ بنُ يَسَارٍ فِي الخَبَرِ المُتَقَدّمِ مِن قَولِهِ وَ ألّذِي أَخَذَتهُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا فَهُوَ ألّذِي حَلّ لَهُ بِهِ فَرجُهَا وَ لَيسَ لَهَا بَعدَ ذَلِكَ شَيءٌ فَنَبّهَ بِذَلِكَ عَلَي مَا قُلنَاهُ مِن أَنّهُ لَم يَكُن فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَيّناً
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.