دَخَلتُ عَلَي أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَقُلتُ لَهُ أخَبرِنيِ عَن مَهرِ المَرأَةِ ألّذِي لَا يَجُوزُ لِلمُؤمِنِ أَن يَجُوزَهُ قَالَ فَقَالَ السّنّةُ المُحَمّدِيّةُ خَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ فَمَن زَادَ عَلَي ذَلِكَ رُدّ إِلَي السّنّةِ وَ لَا شَيءَ عَلَيهِ أَكثَرَ مِنَ الخَمسِمِائَةِ دِرهَمٍ فَإِن أَعطَاهَا مِنَ الخَمسِمِائَةِ دِرهَمٍ دِرهَماً أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَدَخَلَ بِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيهِ قَالَ قُلتُ فَإِن طَلّقَهَا بَعدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَيءَ عَلَيهِ إِنّمَا كَانَ شَرطُهَا خَمسَمِائَةِ دِرهَمٍ فَلَمّا أَن دَخَلَ بِهَا قَبلَ أَن تسَتوَفيِ َ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصّدَاقَ وَ لَا شَيءَ لَهَا وَ إِنّمَا لَهَا مَا أَخَذَت مِن قَبلِ أَن يَدخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَت بَعدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنهُ أَو بَعدَ مَوتِهِ فَلَا شَيءَ لَهَا فَأَوّلُ مَا فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهُ لَم يَروِهِ غَيرُ مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ المُفَضّلِ بنِ عُمَرَ وَ مُحَمّدُ بنُ سِنَانٍ مَطعُونٌ عَلَيهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَختَصّ بِرِوَايَتِهِ وَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيرُهُ لَا يُعمَلُ عَلَيهِ عَلَي أَنّ الخَبَرَ يَتَضَمّنُ أَنّ المَهرَ لَا يُزَادُ عَلَي خَمسِمِائَةِ دِرهَمٍ وَ مَتَي زِيدَ رُدّ إِلَي خَمسِمِائَةٍ وَ هَذَا أَيضاً قَد بَيّنّا فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ خِلَافَهُ وَ قُلنَا إِنّ المَهرَ هُوَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيهِ قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيراً وَ ألّذِي يَكشِفُ عَن ذَلِكَ مِن أَنّهُ لَا يُرَدّ إِلَي خَمسِمِائَةٍ إِذَا ذُكِرَ أَكثَرُ مِنهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.