سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المَحدُودِ وَ المَحدُودَةِ هَل تُرَدّ مِنَ النّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلتُهُ عَنِ البَرصَاءِ فَقَالَ قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي امرَأَةٍ زَوّجَهَا وَلِيّهَا وَ هيِ َ بَرصَاءُ أَنّ لَهَا المَهرَ بِمَا استَحَلّ مِن فَرجِهَا وَ أَنّ المَهرَ عَلَي ألّذِي زَوّجَهَا وَ إِنّمَا صَارَ المَهرُ عَلَيهِ لِأَنّهُ دَلّسَهَا وَ لَو أَنّ رَجُلًا تَزَوّجَ امرَأَةً أَو زَوّجَهَا رَجُلًا لَا يَعرِفُ دَخِيلَةَ أَمرِهَا لَم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ وَ كَانَ المَهرُ يَأخُذُهُ مِنهَا
Chapter (Bab)150- بَابُ حُكمِ المَحدُودَةِ
CollectionAl-Istibsar
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
Read on Thaqalayn Project ↗Open License
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.