إِذَا طَلّقَ الرّجُلُ امرَأَتَهُ فَليُطَلّق عَلَي طُهرٍ بِغَيرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِن تَزَوّجَهَا بَعدَ ذَلِكَ فهَيِ َ عِندَهُ عَلَي ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التّطلِيقَةُ الأُولَي وَ إِن طَلّقَهَا اثنَتَينِ ثُمّ كَفّ عَنهَا حَتّي تمَضيِ َ الحَيضَةُ الثّانِيَةُ بَانَت مِنهُ بِثِنتَينِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ فَإِن تَزَوّجَهَا بَعدَ ذَلِكَ فهَيِ َ عِندَهُ عَلَي ثَلَاثِ تَطلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثنَتَانِ فَإِن طَلّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ عَلَي العِدّةِ لَم تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
Chapter (Bab)164- بَابُ أَنّ مَن طَلّقَ امرَأَةً ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
CollectionAl-Istibsar
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
Read on Thaqalayn Project ↗Open License
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.