John Shaqi

هَذِهِ الرّوَايَةِ أَن نَحمِلَهَا عَلَي مَا قُلنَاهُ فِي الرّوَايَةِ المُتَقَدّمَةِ وَ هُوَ أَنّهَا إِذَا تَزَوّجَت بَعدَ خُرُوجِهَا مِنَ العِدّةِ بِزَوجٍ عَقدَ دَوَامٍ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمّ فَارَقَهَا بِمَوتٍ أَو طَلَاقٍ جَازَ لَهَا أَن تَرجِعَ إِلَي الأَوّلِ بِعَقدٍ مُستَأنَفٍ وَ يَكُونُ دُخُولُ الزّوجِ فِي ذَلِكَ مُبطِلًا لِلطّلَاقِ وَاحِداً كَانَ أَوِ اثنَتَينِ أَو ثَلَاثٍ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّ الزّوجَ يَهدِمُ التّطلِيقَةَ الوَاحِدَةَ كَمَا يَهدِمُ الثّلَاثَ


Chapter (Bab)164- بَابُ أَنّ مَن طَلّقَ امرَأَةً ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.