المُختَلِعَةُ يَتبَعُهَا الطّلَاقُ مَا دَامَت فِي عِدّتِهَا فَإِن قِيلَ فَمَا الوَجهُ فِي الأَحَادِيثِ التّيِ ذَكَرتُمُوهَا وَ مَا تَضَمّنَتهُ مِن أَنّ الخُلعَ تَطلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ أَنّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَيهَا بَعدَ ذَلِكَ كَانَت عِندَهُ عَلَي تَطلِيقَتَينِ وَ أَنّهُ لَا يَحتَاجُ إِلَي أَن يَتبَعَ بِطَلَاقٍ وَ مَا جَرَي مَجرَي ذَلِكَ مِنَ الأَحكَامِ قِيلَ لَهُ الوَجهُ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ أَن نَحمِلَهَا عَلَي ضَربٍ مِنَ التّقِيّةِ لِأَنّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذهَبِ العَامّةِ وَ قَد ذَكَرُوا ع ذَلِكَ فِي قَولِهِ وَ لَو كَانَ الأَمرُ إِلَينَا لَم نُجِز إِلّا الطّلَاقَ وَ قَد قَدّمنَا فِي رِوَايَةِ الحلَبَيِ ّ وَ أَبِي بَصِيرٍ ذَلِكَ وَ هَذَا وَجهٌ فِي تَأوِيلِ الأَخبَارِ صَحِيحٌ وَ استَدَلّ مَن ذَهَبَ مِن أَصحَابِنَا المُتَقَدّمِينَ عَلَي صِحّةِ مَا ذَهَبنَا إِلَيهِ بِقَولِ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع لَو كَانَ الأَمرُ إِلَينَا لَم نُجِز إِلّا طَلَاقَ السّنّةِ وَ استَدَلّ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ وَ غَيرُهُ بِأَن قَالُوا قَد تَقَرّرَ أَنّهُ لَا يَقَعُ الطّلَاقُ بِشَرطٍ وَ الخُلعُ مِن شَرطِهِ أَن يَقُولَ الرّجُلُ إِن رَجَعتِ فِيمَا بَذَلتِ فَأَنَا أَملَكُ بِبُضعِكِ وَ هَذَا شَرطٌ فيَنَبغَيِ أَن لَا يَقَعَ بِهِ فُرقَةٌ وَ استَدَلّ أَيضاً ابنُ سَمَاعَةَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.