John Shaqi

سَأَلتُهُ عَنِ المُلَاعَنَةِ التّيِ يَرمِيهَا زَوجُهَا وَ ينَتفَيِ مِن وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمّ يَقُولُ بَعدَ ذَلِكَ الوَلَدُ ولَدَيِ وَ يُكذِبُ نَفسَهُ فَقَالَ أَمّا المَرأَةُ فَلَا تَرجِعُ إِلَيهِ أَبَداً وَ أَمّا الوَلَدُ فَأَنَا أَرُدّهُ إِلَيهِ إِذَا ادّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابنُ الأَبَ وَ لَا يَرِثُ الأَبُ الِابنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخوَالِهِ فَإِن لَم يَدّعِهِ أَبُوهُ فَإِنّ أَخوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُم وَ إِن دَعَاهُ أَحَدٌ ابنَ الزّانِيَةِ جُلِدَ الحَدّ


Chapter (Bab)219- بَابُ المُلَاعِنِ إِذَا أَقَرّ بِالوَلَدِ بَعدَ مضُيِ ّ اللّعَانِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.