John Shaqi

الوَصِيّةِ وَ مَا أَقَرّ عِندَ مَوتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَيّنَةٍ رَدّهُ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَ المُقِرّ مُتّهَماً عَلَي الوَرَثَةِ لَم يُقبَل إِقرَارُهُ إِلّا بِبَيّنَةٍ فَإِن لَم يَقُم بَيّنَةٌ كَانَ مَا أَقَرّ بِهِ مَاضِياً مِن ثُلُثِهِ وَ قَد بَيّنَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ الحلَبَيِ ّ وَ مَنصُورِ بنِ حَازِمٍ وَ إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ المُقَدّمِ ذِكرُهَا فَأَمّا إِذَا كَانَ مَرضِيّاً فَمَا أَقَرّ بِهِ يَكُونُ مِن أَصلِ المَالِ مِثلَ سَائِرِ الدّيُونِ وَ ألّذِي يَكشِفُ عَمّا ذَكَرنَاهُ


Chapter (Bab)68- بَابُ الإِقرَارِ فِي حَالِ المَرَضِ لِبَعضِ الوَرَثَةِ بِدَينٍ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.