John Shaqi

كَتَبتُ إِلَي العسَكرَيِ ّ ع امرَأَةٌ أَوصَت إِلَي رَجُلٍ وَ أَقَرّت لَهُ بِدَينِ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِن مَتَاعِ البَيتِ مِن صُوفٍ وَ شَعرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلّ مَا لَهَا أَقَرّت بِهِ لِلمُوصَي إِلَيهِ وَ أَشهَدَت عَلَي وَصِيّتِهَا وَ أَوصَت أَن يُحَجّ عَنهَا مِن هَذِهِ التّرِكَةِ حَجّتَانِ وَ يُعطَي مَولَاةٌ لَهَا أَربَعَمِائَةِ دِرهَمٍ وَ مَاتَتِ المَرأَةُ وَ تَرَكَت زَوجاً فَلَم نَدرِ كَيفَ الخُرُوجُ مِن هَذَا وَ اشتَبَهَ الأَمرُ عَلَينَا وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنّ المَرأَةَ استَشَارَتهُ فَسَأَلَتهُ أَن يَكتُبَ لَهَا مَا يَصِحّ لِهَذَا الوصَيِ ّ فَقَالَ لَا يَصِحّ تَرِكَتُكِ إِلّا بِإِقرَارِكِ لَهُ بِدَينٍ بِشَهَادَةِ الشّهُودِ وَ تَأمُرِينَهُ بَعدَهَا أَن يُنفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ فَكَتَبَ لَهُ بِالوَصِيّةِ عَلَي هَذَا وَ أَقَرّت للِوصَيِ ّ بِهَذَا الدّينِ فَرَأيَكَ أَدَامَ اللّهُ عِزّكَ فِي مَسأَلَةِ الفُقَهَاءِ قَبلَكَ عَن هَذَا وَ تَعرِيفِنَا بِذَلِكَ لِنَعمَلَ بِهِ إِن شَاءَ اللّهُ فَكَتَبَ بِخَطّهِ ع إِن كَانَ الدّينُ صَحِيحاً مَعرُوفاً مَفهُوماً فَيُخرَجُ الدّينُ مِن رَأسِ المَالِ إِن شَاءَ اللّهُ وَ إِن لَم يَكُنِ الدّينُ حَقّاً أُنفِذَ لَهَا مَا أَوصَت بِهِ مِن ثُلُثِهَا كَفَي أَو لَم يَكفِ


Chapter (Bab)68- بَابُ الإِقرَارِ فِي حَالِ المَرَضِ لِبَعضِ الوَرَثَةِ بِدَينٍ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.