John Shaqi

قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرّ أَحَدُ الوَرَثَةِ بِدَينٍ عَلَي أَبِيهِ أَنّهُ يَلزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصّتِهِ بِقَدرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلّهِ فَإِن أَقَرّ اثنَانِ مِنَ الوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدلَينِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَي الوَرَثَةِ وَ إِن لَم يَكُونَا عَدلَينِ أُلزِمَا فِي حِصّتِهِمَا بِقَدرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِن أَقَرّ بَعضُ الوَرَثَةِ بِأَخٍ أَو أُختٍ فَإِنّمَا يَلزَمُهُ فِي حِصّتِهِ وَ قَالَ عَلِيّ ع مَن أَقَرّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي المَالِ وَ لَا يَثبُتُ نَسَبُهُ فَإِن أَقَرّ اثنَانِ فَكَذَلِكَ إِلّا أَن يَكُونَا عَدلَينِ فَيَلحَقُ نَسَبُهُ وَ يُضرَبُ فِي المِيرَاثِ مَعَهُم


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.