John Shaqi

قَالَ عَلِيّ ع لَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقرَارَ بِدَينٍ يعَنيِ إِذَا أَقَرّ المَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ الوَرَثَةِ بِدَينٍ لَهُ فَلَيسَ لَهُ ذَلِكَ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّهُ يَتَضَمّنُ أَلّا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقرَارَ بِدَينٍ وَ قَد بَيّنّا أَنّ إِقرَارَهُ لِلوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَ نُبَيّنُ فِيمَا بَعدُ أَنّ لَهُ أَن يوُصيِ َ لِوَرَثَتِهِ إِن عَرَضَ مَا يَحتَاجُ إِلَي ذِكرِهِ مَعَ أَنّا قَدِ استَوفَينَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ فَمَن أَرَادَ الوُقُوفَ عَلَيهِ وَقَفَ مِن هُنَاكَ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِالخَبَرِ أَنّهُ لَا إِقرَارَ بِالدّينِ فِيمَا زَادَ عَلَي الثّلُثِ إِذَا كَانَ مُتّهَماً لِأَنّا قَد بَيّنّا أَنّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِذَا لَم يَكُنِ المُقِرّ مَأمُوناً مَرضِيّاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَاضِياً فِي الثّلُثِ إِلَي مَا دُونَهُ


Chapter (Bab)68- بَابُ الإِقرَارِ فِي حَالِ المَرَضِ لِبَعضِ الوَرَثَةِ بِدَينٍ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.