John Shaqi

رَجُلٍ أَوصَي لِمَملُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوّمُ المَملُوكُ بِقِيمَتِهِ ثُمّ يُنظَرُ مَا ثُلُثُ المَيّتِ فَإِن كَانَ أَقَلّ مِن قِيمَةِ العَبدِ بِقَدرِ رُبُعِ القِيمَةِ استسُعيِ َ العَبدُ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَ إِن كَانَ أَكثَرَ مِن قِيمَةِ العَبدِ أُعتِقَ العَبدُ وَ دُفِعَ إِلَيهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثّلُثِ بَعدَ القِيمَةِ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَن عَلِيّ بنِ حَدِيدٍ عَن جَمِيلِ بنِ دَرّاجٍ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ عَن أَحَدِهِمَا ع أَنّهُ قَالَ لَا وَصِيّةَ لِلمَملُوكِ فَهَذَا الخَبَرُ يَحتَمِلُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَنّهُ لَا وَصِيّةَ لِمَملُوكٍ مِن غَيرِ مَوَالِيهِ فَأَمّا مِن مَولَاهُ فَإِنّهَا جَائِزَةٌ وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِالخَبَرِ أَنّهُ وَ لَا يَجُوزُ لِلمَملُوكِ أَن يوُصيِ َ لِأَنّهُ لَا يَملِكُ شَيئاً وَ مَالُهُ مَالُ مَولَاهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ 3- مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ النّضرِ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ فِي المَملُوكِ مَا دَامَ عَبداً فَإِنّهُ وَ مَالَهُ لِأَهلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِيّةٌ إِلّا أَن يَشَاءَ سَيّدُهُ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.