John Shaqi

المَرأَةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِهَا وَ يَرِثُ مِن دِيَتِهَا مَا لَم يَقتُل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 2- مُحَمّدُ بنُ يَعقُوبَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُعَلّي بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ يَعفُورٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع هَل لِلمَرأَةِ مِن دِيَةِ زَوجِهَا شَيءٌ وَ هَل لِلرّجُلِ مِن دِيَةِ امرَأَتِهِ شَيءٌ قَالَ نَعَم مَا لَم يَقتُل أَحَدُهُمَا الآخَرَ 3- عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن عَلَاءِ بنِ رَزِينٍ القَلّاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ طَلّقَ امرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمّ توُفُيّ َ عَنهَا وَ هيِ َ فِي عِدّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمّ تَعتَدّ عِدّةَ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا وَ إِن مَاتَت وَرِثَهَا فَإِن قُتِلَ أَو قُتِلَت وَ هيِ َ فِي عِدّتِهَا وَرِثَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن دِيَةِ صَاحِبِهِ 4-فَأَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن اِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ النوّفلَيِ ّ عَنِ السكّوُنيِ ّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُوَرّثُ المَرأَةَ مِن دِيَةِ زَوجِهَا وَ لَا يُوَرّثُ الرّجُلَ مِن دِيَةِ امرَأَتِهِ شَيئاً وَ لَا الإِخوَةَ مِنَ الأُمّ مِنَ الدّيَةِ شَيئاً فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا التّقِيّةُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذهَبِ بَعضِ العَامّةِ لِأَنّهُم يَقُولُونَ لَا يَرِثُ الدّيَةَ إِلّا مَن كَانَ يَعقِلُ عَنهُ لَو قَتَلَ خَطَأً وَ الوَجهُ الثاّنيِ مَا قُلنَاهُ فِي تَأوِيلِ الخَبَرِ المُقَدّمِ مِن أَنّهُ لَا يَرِثُ القَاتِلُ خَطَأً مِن نَفسِ الدّيَةِ وَ إِن وَرِثَ مِمّا عَدَاهُ فَنَحمِلُ هَذَا الخَبَرَ عَلَي أَنّهُ مَا كَانَ يُوَرّثُهُمَا مِن دِيَةِ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا إِذَا كَانَا قَاتِلَينِ خَطَأً لِئَلّا يُنَاقِضَ مَا تَقَدّمَ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.