قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمّهُ قَالَ إِن كَانَ خَطَأً فَإِنّ لَهُ مِيرَاثَهَا وَ إِن كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمّداً فَلَا يَرِثُهَا 2- الصّفّارُ عَن مُحَمّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الخَطّابِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ أَبِي نَجرَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ قَتَلَ أُمّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِن كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِن كَانَ عَمداً لَم يَرِثهَا 3-فَأَمّا مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ قَالَ حَدّثَنَا رَجُلٌ عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ وَ رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ يَعقُوبَ عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمّدٍ عَن مُعَلّي بنِ مُحَمّدٍ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن حَمّادِ بنِ عُثمَانَ عَن فُضَيلِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يُقتَلُ الرّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ يُقتَلُ الوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا يَرِثُ الرّجُلُ الرّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِن كَانَ خَطَأً فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ لِشَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن نَحمِلَهُ عَلَي ضَربٍ مِنَ التّقِيّةِ لِأَنّ فِي العَامّةِ مَن يَقُولُ بِذَلِكَ وَ يَقُولُ القَاتِلُ لَا يَرِثُ عَلَي كُلّ حَالٍ عَمداً كَانَ أَو خَطَأً وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن نَحمِلَهُ عَلَي مَا كَانَ يَذهَبُ إِلَيهِ شَيخُنَا رَحِمَهُ اللّهُ فِي الجَمعِ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ مِن أَنّ القَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِن نَفسِ الدّيَةِ وَ يَرِثُ مِمّا عَدَاهَا وَ هَذَا وَجهٌ قَرِيبٌ فَأَمّا الأَخبَارُ التّيِ أَورَدنَاهَا فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ مِن أَنّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ فيَنَبغَيِ أَن نَخُصّهَا بِالخَبَرَينِ الأَوّلَينِ وَ نَقُولَ القَاتِلُ لَا يَرِثُ إِلّا إِذَا كَانَ خَطَأً لِيَكُونَ العَمَلُ عَلَي جَمِيعِ الرّوَايَاتِ وَ لَا يَسقُطَ شَيءٌ مِنهَا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.