John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَنِ الرّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَي وَ عِندَهُ السّرّيّةُ وَ الأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحصِنُهُ الأَمَةُ تَكُونُ عِندَهُ فَقَالَ نَعَم إِنّمَا ذَاكَ لِأَنّ عِندَهُ مَا يُغنِيهِ عَنِ الزّنَا قُلتُ فَإِن كَانَت عِندَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدّقُ قُلتُ فَإِن كَانَت عِندَهُ امرَأَةٌ مُتعَةً تُحصِنُهُ قَالَ لَا إِنّمَا هُوَ عَلَي الشيّ ءِ الدّائِمِ عِندَهُ 2- يُونُسُ بنُ عَبدِ الرّحمَنِ عَن حَرِيزٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ المُحصَنِ قَالَ فَقَالَ هُوَ ألّذِي يزَنيِ وَ عِندَهُ مَا يُغنِيهِ 3- أَبُو عَلِيّ الأشَعرَيِ ّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن صَفوَانَ عَنِ ابنِ سِنَانٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قُلتُ لَهُ مَا المُحصَنُ رَحِمَكَ اللّهُ قَالَ مَن كَانَ لَهُ فَرجٌ يَغدُو عَلَيهِ وَ يَرُوحُ 4- يُونُسُ عَن أَبِي أَيّوبَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا يَكُونُ مُحصَناً إِلّا أَن يَكُونَ عِندَهُ امرَأَةٌ يُغلِقُ عَلَيهَا بَابَهُ 5-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لَا يُحصِنُ الحُرّ المَملُوكَةَ وَ لَا المَملُوكُ الحُرّةَ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ فِي أَنّ الأَمَةَ تُحصِنُ لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّ الحُرّ لَا يُحصِنُهَا حَتّي إِذَا زَنَت وَجَبَ عَلَيهَا الرّجمُ كَمَا لَو كَانَت تَحتَهُ حُرّةٌ لِأَنّ حَدّ المَملُوكِ وَ المَملُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصفُ حَدّ الحُرّ وَ هُوَ خَمسُونَ جَلدَةً وَ لَا يَجِبُ عَلَيهِمَا رَجمٌ عَلَي كُلّ حَالٍ وَ كَذَلِكَ قَولُهُ وَ لَا المَملُوكُ الحُرّةَ يعَنيِ أَنّ الحُرّةَ لَا تُحصِنُهُ حَتّي يَجِبَ عَلَيهِ الرّجمُ وَ عَلَي هَذَا التّأوِيلِ لَا ينُاَفيِ مَا تَقَدّمَ مِنَ الأَخبَارِ 6-فَأَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي ألّذِي يأَتيِ وَلِيدَةَ امرَأَتِهِ بِغَيرِ إِذنِهَا عَلَيهِ مِثلُ مَا عَلَي الزاّنيِ يُجلَدُ مِائَةَ جَلدَةٍ قَالَ وَ لَا يُرجَمُ إِن زَنَي بِيَهُودِيّةٍ أَو نَصرَانِيّةٍ أَو أَمَةٍ فَإِن فَجَرَ بِامرَأَةٍ حُرّةٍ وَ لَهُ امرَأَةٌ حُرّةٌ كَانَ عَلَيهِ الرّجمُ وَ قَالَ كَمَا لَا تُحصِنُهُ الأَمَةُ وَ النّصرَانِيّةُ وَ اليَهُودِيّةُ إِن زَنَي بِحُرّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيهِ حَدّ المُحصَنِ إِن زَنَي بِيَهُودِيّةٍ أَو نَصرَانِيّةٍ أَو أَمَةٍ وَ تَحتَهُ حُرّةٌ قَولُهُ ع كَمَا لَا تُحصِنُهُ الأَمَةُ وَ اليَهُودِيّةُ وَ النّصرَانِيّةُ إِن زَنَي بِحُرّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيهِ حَدّ المُحصَنِ إِن زَنَي يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِهِ أَنّ هَؤُلَاءِ لَا يُحصِنّهُ إِذَا كُنّ عِندَهُ عَلَي جِهَةِ المُتعَةِ دُونَ عَقدِ الدّوَامِ لِأَنّ عَقدَ الدّوَامِ لَا يَجُوزُ فِي اليَهُودِيّةِ وَ النّصرَانِيّةِ وَ إِنّمَا يَجُوزُ المُتعَةُ وَ المُتعَةُ لَا تُحصِنُ وَ قَد بَيّنّا ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِسحَاقَ بنِ عَمّارٍ التّيِ قَدّمنَا ذِكرَهَا وَ أَيضاً 7-فَقَد رَوَي عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ الرّحمَنِ بنِ حَمّادٍ عَن عُمَرَ بنِ يَزِيدَ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع أخَبرِنيِ عَنِ الغَائِبِ عَن أَهلِهِ يزَنيِ هَل يُرجَمُ إِذَا كَانَت لَهُ زَوجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنهَا قَالَ لَا يُرجَمُ الغَائِبُ عَن أَهلِهِ وَ لَا المُملَكُ ألّذِي لَم يَبنِ بِأَهلِهِ وَ لَا صَاحِبُ مُتعَةٍ قُلتُ ففَيِ أَيّ حَدّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحصَناً قَالَ إِذَا قَصّرَ وَ أَفطَرَ فَلَيسَ بِمُحصَنٍ 8- عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن هِشَامٍ عَن حَفصِ بنِ البخَترَيِ ّ عَمّن ذَكَرَهُ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يَتَزَوّجُ المُتعَةَ أَ تُحصِنُهُ قَالَ لَا إِنّمَا ذَلِكَ عَلَي الشيّ ءِ الدّائِمِ فَأَمّا مَا تَضَمّنَهُ الخَبَرُ مِن أَنّهُ إِذَا زَنَي بِأَمَةِ امرَأَتِهِ بِغَيرِ إِذنِهَا عَلَيهِ مِثلُ مَا عَلَي الزاّنيِ يُجلَدُ فَإِنّهُ لَا ينُاَفيِ أَن يَجِبَ مَعَهُ أَيضاً عَلَيهِ الرّجمُ مِن وَجهَينِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ ذَلِكَ مُختَصّاً بِغَيرِ المَدخُولِ بِهَا فَإِنّهُ إِذَا لَم يَدخُل بِهَا وَ زَنَي لَم يَكُن عَلَيهِ الرّجمُ وَ كَانَ عَلَيهِ الجَلدُ وَ الثاّنيِ أَن يَكُونَ ذَكَرَ حُكمَ الجَلدِ وَ عَوّلَ عَلَي ثُبُوتِ حُكمِ الرّجمِ عَلَي الإِجمَاعِ عَلَي أَنّ قَولَهُ ع عَلَيهِ مِثلُ مَا عَلَي الزاّنيِ يَدُلّ عَلَي وُجُوبِ الرّجمِ عَلَيهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً 9- مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ سَهلٍ عَن زَكَرِيّا بنِ آدَمَ قَالَ سَأَلتُ الرّضَا ع عَن رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امرَأَتِهِ وَ لَم تَهَبهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَيهِ الرّجمُ 10- مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن وَهبٍ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ عَلِيّاً ع أتُيِ َ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَي جَارِيَةِ امرَأَتِهِ فَحَمَلَت فَقَالَ الرّجُلُ وَهَبَتهَا لِي وَ أَنكَرَتِ المَرأَةُ فَقَالَ لَتَأتِيَنّ بِالشّهُودِ عَلَي ذَلِكَ أَو لَأَرجُمَنّكَ بِالحِجَارَةِ فَلَمّا رَأَت ذَلِكَ المَرأَةُ اعتَرَفَت فَجَلَدَهَا عَلِيّ ع الحَدّ وَ أَمّا مَا تَضَمّنَهُ الخَبَرُ مِن قَولِهِ وَ لَا يُرجَمُ إِن زَنَي بِيَهُودِيّةٍ أَو نَصرَانِيّةٍ أَو أَمَةٍ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ إِذَا لَم يَكُن مُحصَناً لِأَنّ مَعَ ثُبُوتِ الإِحصَانِ لَا فَرقَ بَينَ أَن يَكُونَ زَنَي بِيَهُودِيّةٍ أَو نَصرَانِيّةٍ أَو حُرّةٍ أَو أَمَةٍ عَلَي أَيّ وَجهٍ كَانَ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ ظَاهِرُ القُرآنِ وَ الأَخبَارِ المُتَوَاتِرَةِ المُتَنَاوِلَةِ لَهُ بِأَنّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلّ عَلَي وُجُوبِ الرّجمِ فِي مَوضِعٍ يَدُلّ عَلَيهِ فِي هَذَا المَوضِعِ وَ يُؤَكّدُ ذَلِكَ أَيضاً 11- مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع أَنّ مُحَمّدَ بنَ أَبِي بَكرٍ كَتَبَ إِلَي عَلِيّ ع يَسأَلُهُ عَنِ الرّجُلِ يزَنيِ بِالمَرأَةِ اليَهُودِيّةِ وَ النّصرَانِيّةِ فَكَتَبَ إِلَيهِ إِن كَانَ مُحصَناً فَارجُمهُ وَ إِن كَانَ بِكراً فَاجلِدهُ مِائَةَ جَلدَةٍ ثُمّ انفِهِ وَ أَمّا اليَهُودِيّةُ فَابعَث بِهَا إِلَي أَهلِ مِلّتِهَا فَليَفعَلُوا بِهَا مَا أَحَبّوا 12- وَ أَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن مُصَدّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ كَانَت لَهُ امرَأَةٌ فَطَلّقَهَا أَو مَاتَت فَزَنَي قَالَ عَلَيهِ الرّجمُ وَ عَنِ المَرأَةِ كَانَ لَهَا زَوجٌ فَطَلّقَهَا أَو مَاتَ ثُمّ زَنَت عَلَيهَا الرّجمُ قَالَ نَعَم وَ مَا يَتَضَمّنُ هَذَا الخَبَرُ مِن أَنّ الرّجُلَ إِذَا طَلّقَ امرَأَتَهُ ثُمّ زَنَي هُوَ أَو زَنَت هيِ َ كَانَ عَلَيهِمَا الرّجمُ فَالوَجهُ فِيهِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَ الطّلَاقُ رَجعِيّاً فَإِنّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيهِمَا الرّجمُ وَ قَد دَلَلنَا عَلَي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ وَ مَا يَتَضَمّنُ بَعدَ ذَلِكَ مِن أَنّهَا إِذَا مَاتَت ثُمّ زَنَي كَانَ عَلَيهِ الرّجمُ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ إِنّمَا وَجَبَ عَلَيهِ إِذَا كَانَ مُحصَناً بِغَيرِهَا مِنَ النّسَاءِ وَ أَمّا المَرأَةُ إِذَا توُفُيّ َ عَنهَا زَوجُهَا ثُمّ زَنَت فَلَا يَجِبُ عَلَيهَا الرّجمُ وَ إِنّمَا يَجِبُ عَلَيهَا الجَلدُ فَيُشبِهُ أَن يَكُونَ ذِكرُ الرّجمِ فِي هَذَا المَوضِعِ وَهماً مِنَ الراّويِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.